الحر العاملي
541
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لان الإمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا . ( 14071 ) 10 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 14072 ) 11 - الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه . ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) ( 1 ) . أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإقامة ليصح الصوم بغير كراهة .
--> 10 - الكافي 4 : 176 / 2 . ( 1 ) الفقيه 2 : 120 / 521 . ( 2 ) التهذيب 4 290 / 884 ، والاستبصار 2 : 126 / 411 . 11 - منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) المعتبر : 323 .